قال الألباني:"هذا الحديث أصل القول الذي يُذكر في بعض الكتب وشاع عند المتأخرين - أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور، وقد عرفت أنه أصلٌ واهٍ جدًّا فلا يُعتمد عليه"(الضعيفة ١٦٨٣).
أخرجه تمام الرازي في (فوائده) - ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه) - قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن فُطَيْس الوراق، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن رشيد الكوفي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا أبو عمرو ناشب بن عمرو، حدثنا مقاتل بن حيان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. بلفظ:((لِأَنَّ الْوُضُوءَ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
قال ابن عساكر - عقب رواية تمام هذه -: "الصواب ((يوزن يوم القيامة)) "؛ ثم ساقه بسنده من طريق أحمد بن إبراهيم القرشي، عن سليمان بن عبد الرحمن،