وقد تفرد بهذا اللفظ عن هشام بن عمار، وقد خالفه ابن ماجه وجماعة رووه عن هشام بن عمار، عن مالك، به بلفظ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ». دون تخصيص بأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكذا رواه جماعة عن مالك وعبيد الله وأيوب، كما تقدم.
أخرجه سليم الرازي في (عوالي مالك): عن أبي عمرو محمد بن محمد بن محمد بن بكر الهِزَّاني، عن عمه أبي رَوْق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، عن محمد بن نعمان بن شبل مولى باهلة، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه الخطيب وعمر بن الحاجب في (عوالي مالك) أيضًا: من طريق أبي روق، به.