نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، رُوي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا كان مباحًا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه" (الأوسط ١/ ٤٢٩).
وقال ابن دقيق العيد: "فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقياس الوضوء على ذلك" (شرح عمدة الأحكام ص ٣٣).
[التخريج]:
[خ ١٩٧ "واللفظ له" / د ٩٩ / جه ٤٧٤ / حب ١٠٨٨ والزيادة الأولى له / ك ٦١٠ / طهور ٩٢ والزيادة الثانية له، ١٢٦ / ...... ].
سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب "التطهر في آنية النحاس والصفر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).