[الحكم]: صحيح بطرقه، وإسناده حسن، وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن المنذر، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والبغوي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. واحتجَّ به إسحاق بن راهويه.
[الفوائد]:
قال ابن عبد البر:((وفي هذا الحديث: أن خبر الواحد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأثر.
وفيه إباحة اتخاذ الهرِّ وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه إلَّا أَنْ يَخصَّ شيئًا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله. وفيه أنَّ الهرَّ ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر. وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي.
وفيه دليل على أنَّ ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا.
ومعنى الطوافين علينا: الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله عز وجل في الأطفال:{طوافون عليكم بعضكم على بعض})) (التمهيد ١/ ٣١٩).