للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مضطجعًا؛ للأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: ((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سُمِعَ غَطِيطُهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) (١)،

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) (٢).

فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيح: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ في الوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ))، ولو كان غير نائم القلب لَمَا ترك صلاة الصبح.

فجوابه من وجهين:

أحدهما - وهو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء -: أنه لا مخالفة بينهما؛ فإن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب. وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك، ولا هو مما يُدرَك بالقلب، وإنما يُدرَك بالعين وهي نائمة.

والجواب الثاني: حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض


(١) هذه الرواية بهذا السياق ليست في الصحيحين، بل هي عند أحمد (٢١٩٤) وغيره.
وأما عند البخاري (١١٧): فَ ((نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ- أَوْ: خَطِيطَهُ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ))، دون ذكر الوضوء. وسيأتي تخريجها عقب الكلام على هذه الرواية.

ومراد النووي رحمه الله هو مفهوم هذا الحديث، سواء باللفظ الذي ذكره أو غيره، فكلها دالة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوءَ من النوم.
(٢) أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ ! فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) [البخاري ١١٤٧/ مسلم ٧٣٨].
وهو مخرج عندنا بكتاب الوتر، ضمن موسوعة الصلاة، يَسَّر الله بمَنِّه وكرمه مراجعتها وإخراجها.