٢١٩٣ - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو:
◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «لَا».
[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا بذكر (الألبان)، فالمحفوظ الوضوء من لحوم الإبل فقط.
[التخريج]: [ك ٦٧٥٢ (مقتصرًا على الشطر الأخير) / طب (٧/ ٣٢٥/ ٧١٠٦) (واللفظ له) / صحا ٣٥٧١].
* سبق بتخريجه وتحقيقه في "باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute