للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّهَا رِجْسٌ" أراد أنها محرمة لقوله تعالى في الخمر والميسر والأزلام أنها رجس. ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس؛ فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره" اهـ.

وقال ابن المنذر: ((اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل، فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يَرى ذلك: ابن عمر، والنخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد.

وكره سؤر البغل: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق. ورخَّصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع.

وممن رخَّص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وقال: لا بأس بأسآر الدواب كلِّها ما خلا الكلب والخنزير.

ورخَّص في الوضوء بفضل البغال: يحيى بن سعيد، وبكير بن الأشج، ومالك، والشافعي.

وقالت طائفة: إنْ لم يجد إلَّا سؤر الحمار والبغل؛ فإن أحب إلينا أن يتوضَّأ به ثم يتيمم فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري ... )) (الأوسط ١/ ٤٢٠ - ٤٢٤) باختصار.