(٢). «ذم التأويل» (١٠). أخرجه الدارمي (١٤٦) , واللالكائي (١١٣٨) , وغيرهما من طرقٍ يصحُّ بها .. قال الآجري في «الشريعة» (١/ ٤٨٤): «فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا} استحقَّ الضربَ والتنكيل به والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر - رضي الله عنه - له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدَّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه, عَلِم أنه مفتونٌ قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه, وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به, وتطلُّب علم سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى به, فلما علم أنه مقبلٌ على ما لا ينفعه سأل عمرُ الله تعالى أن يمكِّنه منه حتى ينكِّل به, وحتى يحذِّر غيره؛ لأنه راعٍ يجب عليه تفقُّد رعيته في هذا وفي غيره, فأمكنه الله تعالى منه». وقال ابن كثير في تفسيره (١٣/ ٢٠٨): «إنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتًا وعنادًا». وانظر: «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣١٢).