للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

وأما مسألة القياس, فالكلام عليه في مقامين:

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزانَ العلوم, وحرَّروه في المنطق.

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم.

أما الأول, فنقول: لا نزاع أن المقدِّمتين إذا كانتا معلومتَين وأُلِّفَتا على الوجه المعتدل أنه يفيدُ العلم بالنتيجة.

وقد جاء في «صحيح مسلم» مرفوعًا: «كلُّ مسكرٍ خمر, وكلُّ خمرٍ حرام» (١)؛ لكن هذا لم يذكره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليَسْتَدِلَّ به على منازعٍ ينازعُه في التركيب, بل هذا (٢) كما قال أيضًا في «الصَّحيح»: «كلُّ مسكرٍ خمر, وكلُّ مسكرٍ حرام» (٣) , أراد أن يبيِّن لهم أن جميع المسكرات داخلةٌ في مسمَّى الخمر الذي حرَّمه الله، فهو بيانٌ لمعنى الخمر، وهم قد عَلِمُوا أن الله حرَّم الخمر.

وكانوا يسألونه عن أشربةٍ من عصير العنب، كما في «الصحيحين» (٤) عن أبي موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شرابٍ يُصْنَعُ من الذُّرة يسمَّى المِزْر،


(١). أخرجه مسلم (٧٥/ ٢٠٠٣).
(٢). (ط): «ينازعه بل التركيب في هذا».
(٣). أخرجه مسلم (٧٤/ ٢٠٠٣).
(٤). صحيح البخاري (٤٣٤٣) , ومسلم (٢٠٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>