للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمِّ إلا بموافقة السُّنة والحديث.

وكذلك رأيتُ في فتاوى الفقيه أبي محمدٍ (١) فتوى طويلةً فيها أشياءُ حسنة قد سئل عن مسائل متعددة.

قال فيها: ولا يجوز شَغْلُ المساجد بالغناء والرَّقص ومخالطة المُرْد، ويعزَّر فاعلُه تعزيرًا بليغًا رادعًا.

وأما لبسُ الحَلَق, والدَّمالِج, والسلاسل, والأغلال, والتختُّم بالحديد والنحاس= فبدعةٌ وشُهْرة، وشرُّ الأمور محدثاتُها، وهي لهم في الدنيا (٢) , وهي لباسُ أهل النار (٣) , وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك.

ولا يجوز السجودُ لغير الله من الأحياء والأموات, ولا تقبيلُ القبور,


(١). العز بن عبد السلام, كما يكنيه المصنف ويصفُه في كتبه, وسيصرِّح به فيما يأتي (ص: ٩٢) , وأشار إليه في مواضع (ص: ٢١٨, ٢٢٠, ٢٢٤, ٢٢٥, ٢٣١) , وناقش بعض ما ورد في رسالته «الملحة» (ص: ٢٠٦ - ٢٣٢). وانظر: «التسعينية» (٩٥١) , و «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٤٧, ٢/ ١٣١, ٢٧/ ٨٣).
ولم أجد فتواه المذكورة هنا في فتاويه المصرية والموصلية المطبوعة, ولا في كتابه «الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط.
وذهب د. سفر الحوالي في «منهج الأشاعرة في العقيدة» (١٠) إلى أنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي, وليس كذلك, وسيأتي قول المصنف (ص: ١٣١): «ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمدٍ يتبعُ في فقهه وكلامه ... » , وللعزِّ اختصارٌ معروفٌ لكتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي طبع حديثًا سنة ١٤٣٧.
(٢). كذا في الأصل, وفي السياق اختصار.
(٣). انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب (٤٣ - ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>