للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِرَاءَةِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بن مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ قول الثوري وأبي حنفية

وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سِتًّا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

وَبَاقِي الْأَقْوَالِ الْخَمْسَةِ مَذْكُورَةٌ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ

وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعٍ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ قَالَ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَاسَهُ الشافعي على رفع رسول الله يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يَرْفَعْ فِي السُّجُودِ قَالَ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ ذِكْرٍ كَانَ حِينَ يَذْكُرُ اللَّهَ قَائِمًا أَوْ رَافِعًا إِلَى قِيَامٍ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُقَالَ يَرْفَعُ الْمُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ كَانَ قَائِمًا فِيهَا

انْتَهَى

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٨ - (بَاب في مَا يُقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ)

[١١٥٤] (كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقَافْ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ بِهِمَا

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اِسْمه الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ عَلَى الْمَشْهُور

وَالْحَدِيث غَيْر مُتَّصِلٍ فِي ظَاهِره لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَا سَمَاع لَهُ مِنْ عُمَرَ

وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ هَذَا فَبَيَّنَ فِيهِ الِاتِّصَال فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَة فُلَيْحِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ وَسُؤَال عُمَرَ عَنْ هَذَا وَمِثْله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ لَعَلَّهُ لِيُخْبِرهُ هَلْ حَفِظَهُ أَمْ لَا أَوْ يَكُون دَخَلَ عَلَيْهِ الشَّكّ أَوْ نَازَعَهُ غَيْره فَأَحَبَّ الِاسْتِشْهَاد أَوْ نَسِيَهُ

وَاللَّهُ أَعْلَم

<<  <  ج: ص:  >  >>