[٦٤٤] (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا) أَيْ هَذَا الْفِعْلُ المروي عن عطاء (يضعف ذلك الْحَدِيثَ) الْمُتَقَدِّمُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٦ - (بَاب الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ)
[٦٤٥] (لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا) بِضَمِّ الشِّينِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ شِعَارٍ عَلَى وَزْنِ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ وَخَصَّتْهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ تَنَالَهَا النَّجَاسَةُ مِنَ الدِّثَارِ وَهُوَ الثوب الذي يكون فوق الشعار
قال بن الْأَثِيرِ الْمُرَادُ بِالشِّعَارِ هُنَا الْإِزَارُ الَّذِي كَانُوا يَتَغَطَّوْنَ بِهِ عِنْدَ النَّوْمِ (أَوْ) لِلشَّكِّ (فِي لُحُفِنَا) وَاللِّحَافُ اسْمٌ لِمَا يُلْتَحَفُ بِهِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَجَنُّبِ ثِيَابِ النِّسَاءِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةٌ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثِّيَابِ الَّتِي تَكُونُ كَذَلِكَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
٧ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ)
[٦٤٦] (وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ) أَيْ لَوَى شَعْرَهُ وَأَدْخَلَ أَطْرَافَهُ فِي أُصُولِهِ وَالْمُرَادُ مِنَ الضَّفْرِ الْمَضْفُورُ مِنَ الشَّعْرِ وَأَصْلُ الضَّفْرِ الْفَتْلُ وَالضَّفِيرُ وَالضَّفَائِرُ هِيَ الْعَقَائِصُ الْمَضْفُورَةُ
قاله الخطابي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute