رَاجِحَةٌ عَلَى خِدَاعِ الْمُخَاطَبِ أَوْ حَاجَةٌ لَا مَحِيصَ عَنْهَا إِلَّا بِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا كَرِهَ فَإِنْ تَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَخْذِ بَاطِلٍ أَوْ دَفْعِ حَقٍّ حُرِّمَ عَلَيْهِ
انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ
قَالَ الْمَنَاوِيُّ لَكِنْ وَضَعَ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ فَاقْتَضَى كَوْنَهُ حَسَنًا عِنْدَهُ
وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ شَيْخِهِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ
وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيهِ شَيْخُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ضَعِيفٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ
وَقَالَ شَيْخَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ضَعَّفَهُ بن عَدِيٍّ وَحَدِيثُ النَّوَّاسِ سَنَدُهُ جَيِّدٌ
انْتَهَى كَلَامُ الْمَنَاوِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ
وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ سُفْيَانَ بْنَ أَسِيدٍ هَذَا وَقَالَ لَا أَعْلَمُ رَوَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَأَسِيدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَيُقَالُ فِيهِ بن أَسِيدٍ أَيْضًا
قَالَ النَّمَرِيُّ حَدِيثُهُ مِنْ حَدِيثِ الحمصيين حدث عنه بقية
٠ - (بَابٌ فِي زَعَمُوا [٤٩٧٢])
أَيْ فِي بَيَانِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الزَّعْمُ مُثَلَّثَةُ الْقَوْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ ضِدٌّ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يُشَكُّ فِيهِ
(أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (مَا سَمِعْتُ) أَيْ أَيُّ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ (يَقُولُ فِي زَعَمُوا) أَيْ فِي حَقِّ هَذَا اللَّفْظِ (بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ) الْمَطِيَّةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ بِمَعْنَى الْمَرْكُوبِ (زَعَمُوا) فِي النِّهَايَةِ الزَّعْمُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ قَرِيبٌ مِنَ الظَّنِّ أَيْ أَسْوَأُ عَادَةٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَفْظَ زَعَمُوا مَرْكَبًا إِلَى مَقَاصِدِهِ فَيُخْبِرَ عَنْ أَمْرٍ تَقْلِيدًا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ فَيُخْطِئَ