وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ بَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ السَّكْسَكِيُّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيَّ
وَذَكَرَ بن عَدِيٍّ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِإِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ
[٨٣٣] (نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا) حَالٌ أَيْ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ (وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا) أَيْ فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِيهِ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ
ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَيْضًا هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْهُ وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ
عَامٌّ يَشْمَلُ التَّطَوُّعَ وَالْفَرِيضَةَ
[٨٣٤] (إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا (قَدْرَ قَافٍ وَالذَّارِيَاتِ) أَيْ قَدْرَ سُورَةِ قَافٍ وَسُورَةِ الذَّارِيَاتِ
هَذَا فِعْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ
٤ - (بَاب تَمَامِ التَّكْبِيرِ)
أَيْ إِتْمَامُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ
فَفِي كُلِّ صَلَاةٍ ثُنَائِيَّةٍ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَهِيَ تَكْبِيرَةُ