٢٣ - (بَاب فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ)
[٣٧٠٩] بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ نَوْعٌ عن ثَمَرِ النَّخْلِ مَعْرُوفٌ
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ مَرَاتِبُ أَوَّلُهَا طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ
(أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ) أَيْ نَبِيذَ الْبُسْرِ (وَحْدَهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ مُنْفَرِدًا (وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ) أَيْ كراهة نبيذ البسر (وقال بن عَبَّاسٍ أَخْشَى) أَيْ أَخَافُ (أَنْ يَكُونَ) أَيْ نَبِيذُ الْبُسْرِ (الْمُزَّاءَ) بِالنَّصْبِ خَبَرُ يَكُونَ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ وَالْمَدِّ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ هِيَ الْخَمْرُ الَّتِي فِيهَا حُمُوضَةٌ وَقِيلَ هِيَ مِنْ خَلْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ (فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدْ فَسَّرَ قَتَادَةُ الْمُزَّاءَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ وَمِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ شَرَابٌ يُقَالُ لَهَا الْمُزَّاءُ وَلَمْ يُفَسِّرْ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَنْشَدَ فِي الْأَخْطَلِ بِئْسَ الصُّحَاةُ وَبِئْسَ الشُّرْبُ شُرْبُهُمُ إِذَا جَرَى فِيهِمُ الْمُزَّاءُ وَالسَّكَرُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
٤ - (بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيذِ)
[٣٧١٠] فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي نُبِذَ فِيهِ تَمَرَاتٌ لِتَخْرُجَ حَلَاوَتُهَا إِلَى الْمَاءِ وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ النَّبِيذُ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُقَالُ نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ إِذَا تَرَكْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا فَصُرِفَ مِنَ الْمَفْعُولِ إِلَى فَعِيلٍ وَانْتَبَذْتُهُ اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ
(عَنِ السَّيْبَانِيِّ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ
وَسَيْبَانُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ وَاسْمُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute