قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبَى الْخَلِيلِ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (وَحَمَّادُ) عَنْ قَتَادَةَ (وَأَمَّا هَمَّامٌ) عَنْ قَتَادَةَ (فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا) الْمُتَبَايِعَانِ (أَوْ يَخْتَارَا) أَيْ شَرَطَا اخْتِيَارَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَحَدِيثُ هَمَّامٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهُ وَإِنَّمَا أَحَالَ عَلَى مَا قَبْلَهُ
وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوَى
وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوَى وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
٨ - (بَاب فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ)
[٣٤٦٠] هِيَ فِي الشَّرْعِ رَفْعُ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِجْمَاعًا وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ أَقَلْتُ أَوْ مَا يُفِيدُ مَعْنَاهُ عُرْفًا (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا) أَيْ بَيْعَهُ (أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) أَيْ غَفَرَ زَلَّتَهُ وَخَطِيئَتَهُ
قَالَ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ صُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْعِ إِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute