للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِرَائَيْنِ مُظْهَرَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِدْغَامٍ وَكَذَا فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ بِرَائَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْخَطَّابِيِّ

قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّثْقِيلَ لِكَوْنِهِ أَدْغَمَ أَحَدَ الرَّائَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وبن ماجه

٧٩ - (باب فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ أَيِ السَّاقِطَةُ)

[٢٨٢٥] مِنْ عُلْوٍ إِلَى أَسْفَلَ

(أَمَا تَكُونُ) الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَةٌ (الذَّكَاةُ) أَيِ الذَّبْحُ الشَّرْعِيُّ (لَوْ طَعَنْتَ) أَيْ ضَرَبْتَ وَجَرَحْتَ (فِي فَخِذهَا) أَيْ فِي فَخِذِ الْمُذَكَّاةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ الذَّكَاةِ (لَأَجْزَأَ عَنْكَ) أَيْ لَكَفَى طَعْنَ فَخِذِهَا عَنْ ذَبْحِكَ إِيَّاهَا (لَا يَصْلُحُ هَذَا) أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ (إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ) أَيِ السَّاقِطَةُ فِي الْبِئْرِ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا فِي الضَّرُورَةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ

هَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ

وَقَدْ وَقَعَ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ جَمَعَهَا الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيُّ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّ رَاوِيهِ مَجْهُولٌ وَأَبُو الْعُشَرَاءِ لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ انْتَهَى

٨

([٢٨٢٦] بَاب فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ)

(عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ) أَيِ الذَّبِيحَةُ التي لا تنقطع أو داجها وَلَا يَسْتَقْصِي ذَبْحَهَا وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>