٥ - (بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)
[١١٨٧] (فَقَامَ فَحَزَرْتُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَزَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ قَدَّرْتُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَلَوْ جَهَرَ لَمْ تَحْتَجْ فِيهَا إِلَى الْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ
وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ
[١١٨٨] (فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا خِلَافُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَالُوا وَقَوْلُ الْمُثْبِتِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ النَّافِي لِأَنَّهُ حَفِظَ زِيَادَةً لَمْ يَحْفَظْهَا النَّافِي وَقَالَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْجَهْرُ إِنَّمَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ دُونَ صَلَاةِ النَّهَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَهَرَ مَرَّةً وَخَفَتَ مَرَّةً أُخْرَى وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ انْتَهَى
وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ آنِفًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ
[١١٨٩] (عن بن عَبَّاسٍ) فِي فَتْحِ الْبَارِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هريرة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute