للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - (بَاب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ)

[٢٩٥٤] (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) أَيْ أَحَقُّ بِهِمْ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ

وَقِيلَ مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّةِ النُّصْرَةُ وَالتَّوْلِيَةُ أَيْ أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لَوْ عَاشُوا

كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (فَلِأَهْلِهِ) أَيْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ الضياع اسم لكل ما هو يغرض أَنْ يُضَيَّعَ إِنْ لَمْ يُتَعَهَّدْ كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَارِ وَالْأَطْفَالِ وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ فِي مَعْنَاهُمْ (فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاءَ لَهُ فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنَهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنَّ دَيْنَهُ يُقْضَى عَنْهُ ثُمَّ بَقِيَّةُ مَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَقْسُومٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ

[٢٩٥٥] (وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ اللام أصله الثقل والمراد ها هنا الْعِيَالُ

قَالَهُ الْحَافِظُ (فَإِلَيْنَا) أَيْ نَصْرُهُمْ وَمُؤْنَاتُهُمْ بِقَدْرِ مَعَاشِ مِثْلِهِمْ فِي بُلْدَانِهِمْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

[٢٩٥٦] (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنَا قَائِمٌ بِمَصَالِحِكُمْ فِي حَيَاةِ أَحَدِكُمْ وَمَوْتِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتُهُ مِنْ عِنْدِي إِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ لَا آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ خَلَفَ عِيَالًا مُحْتَاجِينَ ضَائِعِينَ فَعَلَيَّ نَفَقَتُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري

<<  <  ج: ص:  >  >>