للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَمَرَّةً فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ وَهَذَا قَوْلٌ تَفَرَّدَ بِهِ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَلَا يَظْهَرُ تَوْجِيهُهُ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

([٣٠٤] بَاب مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ)

(فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) هَذَا هُوَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ شَرْحِهِ (وَرُوِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَلَاءَ وَشُعْبَةَ كِلَاهُمَا رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَوْلُهُ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ مَرْفُوعٌ فِي رِوَايَةِ الْعَلَاءِ وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ فَهُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ

١٧ - (بَاب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ)

[٣٠٥] (إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ) غَيْرَ جَرَيَانِ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بَلْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَا شَاءَتْ وَمَتَى شاءت ما لم يحدث حَدَثًا غَيْرَ جَرَيَانِ الدَّمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>