أَهْلَهُ) أَيْ سَادَاتَهُ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِجَمَاعَةٍ وَهُمْ بَنُو بَيَاضَةَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي طَيْبَةَ (مِنْ خَرَاجِهِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَا يُقَرِّرُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَكَانَ خَرَاجُهُ ثَلَاثَةَ آصُعٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا
كَذَا فِي الْمَجْمَعِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ
([٣٤٢٥] بَابُ فِي كَسْبِ الْإِمَاءِ)
بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ أَمَةٍ
(عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ قَبْلَ الْمُهْمَلَةِ (عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ) أَيْ بِالْفُجُورِ لَا مَا تَكْتَسِبُهُ بِالصَّنْعَةِ وَالْعَمَلِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِأَهْلِ مَكَّةَ إِمَاءٌ مُعَدَّةٌ يَخْدِمْنَ النَّاسَ عَلَيْهِنَّ ضَرَائِبُ وَيَخْبِزْنَ وَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيَصْنَعْنَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّنَاعَاتِ وَيُؤَدِّينَ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَادَتِهِنَّ
وَالْإِمَاءُ إِذَا دَخَلْنَ تِلْكَ الْمَدَاخِلَ وَتَبَذَّلْنَ ذَلِكَ الْبَذْلَ وَهُنَّ مُجَارَحَاتٌ وَعَلَيْهِنَّ ضَرَائِبُ لَمْ يُؤْمَنَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ الْفُجُورُ وَأَنْ يَكْتَسِبْنَ بِالسِّفَاحِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنَزُّهِ عَنْ كَسْبِهِنَّ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِنَّ وَجْهٌ مَعْلُومٌ يَكْتَسِبْنَهُ بِهِ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي النَّهْيِ وَأَشَدُّ فِي الْكَرَاهَةِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٣٤٢٦] (جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الأطراف رافع هذا غير معروف
وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَجْلَانَ لَا تَصِحُّ لَهُ صحبة والحديث غلط
وقال الحافظ بن حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ لَمْ أَرَهُ فِي الْحَدِيثِ مَنْسُوبًا فَلَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ تَابِعِيٌّ لَا صُحْبَةَ لَهُ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ وَأَمَّا كَوْنُ الْإِسْنَادِ غَلَطًا فَلَمْ يُوَضِّحْهُ
وَقَدْ أخرجه بن مَنْدَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصعود