للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْمُدُنَ وَالْقُرَى الْبِحَارَ (لَنْ يَتِرَكَ) بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ مِنْ وَتَرَ يَتِرُ أَيْ لَنْ يَنْقُصَكَ

قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَتَرَهُ مَالَهُ نَقَصَهُ إِيَّاهُ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمَعْنَى أَنَّكَ قَدْ تُدْرِكُ بِالنِّيَّةِ أَجْرَ الْمُهَاجِرِ وَإِنْ أَقَمْتَ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ وَسَكَنْتَ أَقْصَى الْأَرْضِ

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ إِنَّمَا كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

[٢٤٧٨] (عَنِ الْبَدَاوَةِ) أَيِ الْخُرُوجِ إِلَى الْبَدْوِ وَالْمُقَامِ بِهِ

وَفِيهِ لُغَتَانِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ (يَبْدُو) أَيْ يَخْرُجُ إِلَى الْبَادِيَةِ لِحُصُولِ الْخَلْوَةِ وَغَيْرِهَا

قَالَ فِي الصِّحَاحِ بَدَا الْقَوْمُ بَدْوًا أَيْ خَرَجُوا إِلَى بَادِيَتِهِمْ (إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ) بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ مَجَارِي الْمَاءِ مِنْ أَعْلَى الْأَرْضِ إِلَى بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَاحِدَتُهَا تَلْعَةٌ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ يَقَعُ عَلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا ارْتَفَعَ مِنْهَا (نَاقَةً مُحَرَّمَةً) بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنَ التَّحْرِيمِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّاقَةُ الْمُحَرَّمَةُ الَّتِي لَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ تُذَلَّلْ فَهِيَ غَيْرُ وَطِئَةٌ

وَيُقَالُ أَعْرَابِيٌّ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِطْ أَهْلَ الْحَضَرِ انْتَهَى (ارْفُقِي) أَيْ لَا تُصَعِّبِي عَلَى النَّاقَةِ (إِلَّا زَانَهُ) مِنَ الزِّينَةِ (إِلَّا شَانَهُ) مِنَ الشَّيْنِ بِمَعْنَى الْعَيْبِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ

٣ - (بَاب فِي الْهِجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ)

[٢٤٧٩] (عَنْ حَرِيزٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ آخِرُهُ زَايٌ هُوَ بن عُثْمَانَ (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ إِلَخْ) فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>