وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ الْيُتْمُ فِي النَّاسِ فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَفِي الدَّوَابِّ فَقْدُ الْأُمِّ وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ الِانْفِرَادِيِّ انْتَهَى
وَفِي التَّعْرِيفَاتِ لِلسَّيِّدِ هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأَبِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأُمِّ وَفِي الْبَهَائِمِ الْيُتْمُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأُمِّ لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالْأَطْعِمَةَ مِنْهَا انْتَهَى
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْيُتْمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَيُقَالُ صَغِيرٌ يَتِيمٌ وَالْجَمْعُ أَيْتَامٌ وَيَتَامَى وَفِي غَيْرِ النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَالصَّغِيرُ لَطِيمٌ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَقَطْ فَهُوَ عَجِيٌّ انْتَهَى
(حَتَّى بَانُوا) أَيْ إِلَى أَنْ كَبِرُوا وَحَصَلَتْ لَهُمُ الْإِبَانَةُ أَوْ وَصَلُوا إِلَى مَرْتَبَةِ كَمَالِهِمْ فَإِنَّ الْبَيْنَ مِنَ الْأَضْدَادِ بِمَعْنَى الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ
وَقَالَ شَارِحٌ أَيْ حَتَّى فَضَلُوا وَزَادُوا قُوَّةً وَعَقْلًا وَاسْتَقَلُّوا بِأَمْرِهِمْ مِنَ الْبَوْنِ وَهُوَ الْفَضْلُ وَالْمَزِيَّةُ كَذَا قَالَ القارىء وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي مَادَّةِ بَيَنَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ يَبِنَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ يَتَزَوَّجْنَ يُقَالُ أَبَانَ فُلَانٌ بِنْتَهُ وَبَيَّنَهَا إِذَا زَوَّجَهَا وَبَانَتْ هِيَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَكَأَنَّهُ مِنَ الْبَيْنِ الْبُعْدِ أَيْ بَعُدَتْ عَنْ بَيْتِ أَبِيهَا انْتَهَى (أَوْ مَاتُوا) أَيْ أَوْ مَاتَتْ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
وَقَالَ الطِّيبِيُّ التَّنْكِيرُ فِي امْرَأَةٍ لِلتَّعْظِيمِ وَقَوْلُهُ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ نُصِبَ أَوْ رُفِعَ عَلَى الْمَدْحِ وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ أَبُو الْخَطَّابِ الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ بِالنُّونِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ سِينٌ مُهْمَلَةٌ وَقَهْمٌ بِالْقَافِ آخره ميم
٣٤ - (باب في من ضم يتيما)
[٥١٥٠] (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ) أَيِ الْقَيِّمُ بِأَمْرِهِ وَمَصَالِحِهِ وَمُرَبِّيهِ وَالْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ (كَهَاتَيْنِ) أَيْ مِنَ الْأُصْبُعَيْنِ (فِي الْجَنَّةِ) خَبَرُ أَنَا وَمَعْطُوفِهِ (وَقَرَنَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي اللِّعَانِ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ بَيْنَ دَرَجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَافِلِ الْيَتِيمِ قَدْرُ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
وَفِي رِوَايَةٍ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى أَيِ اتَّقَى اللَّهَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَتِيمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ قُرْبَ الْمَنْزِلَةِ حَالَ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَيْ سُرْعَةَ الدُّخُولِ عَقِبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ سرعة الدخول وعلو