٦ - (باب في قطع العرق)
[٣٨٦٤] الْعِرْقُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْأَجْوَفُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الدَّمُ وَالْعَصَبُ غَيْرُ الْأَجْوَفِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعِ أَيْ بَابٌ فِي مَوْضِعِ الْحَجْمِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مَصْدَرٌ وَالْحَجَامَةُ بِالْفَتْحِ الِاسْمُ مِنَ الْحَجْمِ وَالْحِجَامَةُ بِالْكَسْرِ حِرْفَةُ الْحَجَّامِ وَالْمَعْنَى أَيْ بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مِنَ الْبَدَنِ
(إِلَى أُبَيِّ) بْنِ كَعْبٍ (فَقَطَعَ) الطَّبِيبُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ أُبَيٍّ (عِرْقًا) اسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ يُدَاوِي بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ
قَالَ بن رَسْلَانَ وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْأَخَفِّ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَا فَوْقَهُ فَمَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الدَّوَاءِ وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ لَا يُعْدَلُ إِلَى الْمُرَكَّبِ وَمَتَى أَمْكَنَ بِالدَّوَاءِ لَا يُعْدَلُ إِلَى الْحِجَامَةِ وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْحِجَامَةِ لَا يُعْدَلُ إِلَى قَطْعِ الْعِرْقِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مسلم وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَقَالَا فِيهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
[٣٨٦٣] (عَلَى وَرِكِهِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَفِي الْقَامُوسِ الْوَرِكُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَكَتِفٍ مَا فَوْقَ الفخد (من وثىء) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ فَهَمْزٌ أَيْ مِنْ أَجْلِ وَجَعٍ يُصِيبُ الْعُضْوَ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ وَقِيلَ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْعُضْوِ مِنْ جُدَرٍ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُصِيبَ الْعَظْمَ وَهْنٌ وَمِنَ الرُّوَاةِ مَنْ يَكْتُبَهَا بالياء وبترك الْهَمْزَةَ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يجمع بين كتابة الياء والهمزة ولا يقرأ إلا بالهمزة أو يكتفي بالهمزة مِنْ غَيْرِ كِتَابَةِ الْيَاءِ وَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ الِاشْتِبَاهِ (كَانَ) أَيِ الْوَثْءُ (بِهِ) صِفَةٌ لِلْوَثْءِ وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ
وَفِي الْقَامُوسِ الْوَثْءُ وَجَعٍ يُصِيبُ اللَّحْمَ لَا يَبْلُغُ الْعَظْمَ أَوْ وَجَعٌ فِي الْعَظْمِ بِلَا كَسْرٍ أَوْ هُوَ الْفَكُّ وَبِهِ وَثْءٌ وَلَا تَقُلْ وَثْيٌ أَيْ بِالْيَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute