يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عن يوم العيد
فقال بن رَسْلَانَ إِنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إِثْمٌ كَمَا فِي إِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ
٨ - (بَاب مَتَى تُؤَدَّى)
[١٦١٠] (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاة) قال بن التِّينِ أَيْ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ العيد وبعد صلاة الفجر
قال بن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ ربه فصلى وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ التَّقَيُّدَ بِقَبْلِ صَلَاةِ الْعِيدِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِصِدْقِ الْيَوْمِ عَلَى جَمِيعِ النَّهَارِ
وَقَدْ رواه أبو معشر عن نافع عن بن عُمَرَ بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ
أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ولكن أبو معشر ضعيف
وهم بن الْعَرَبِيِّ فِي عَزْوِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِمُسْلِمٍ
وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا عَنِ الصَّلَاةِ وحمله بن حَزْمٍ عَلَى التَّحْرِيمِ (قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ يَوْمَ الْفِطْرِ (بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَقَدْ جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَمِثْلَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَقَالَ أَحْمَدُ لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا إِلَّا كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مُطْلَقًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ فعل بن عُمَرَ
٩ - (بَاب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ)
[١٦١١] (وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا) الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى مَالِكٍ الْإِمَامِ كَمَا كَانَ دَأْبُ مَالِكٍ وَتَمَّ حَدِيثُهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ