٢٥٧ - (بَاب فِي التَّلَقِّي)
[٢٧٧٩] (مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ) بِتَقْدِيمِ التَّاءِ قَبْلَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ بَاكَتِ النَّاقَةُ تَبُوكُ بَوْكًا سَمِنَتْ فَهِيَ بَائِكٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَبِهَذَا الْمُضَارِعِ سُمِّيَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاهَا فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ فَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ فَكَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْبُؤْسِ فَأَشْبَهَتِ النَّاقَةَ الَّتِي لَيْسَ بِهَا هُزَالٌ ثُمَّ سُمِّيَتِ الْبُقْعَةُ تَبُوكَ بِذَلِكَ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بَادِيَةِ الشَّامِ قَرِيبٌ مِنْ مَدْيَنَ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ شُعَيْبًا انْتَهَى (عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ الثَّنِيَّةُ الْعَقَبَةُ أَوْ طَرِيقُهَا أَوِ الْجَبَلُ أَوِ الطَّرِيقُ فِيهِ أَوْ إِلَيْهِ انْتَهَى
قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَيْضًا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ بِالْمَدِينَةِ سُمِّيَتْ لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا انْتَهَى
قال المنذري وأخرجه الترمذي
٥٨ - (باب مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ)
[٢٧٨٠] (يُسْتَحَبُّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِنْ إِنْفَادِ الزَّادِ) أَيْ مِنْ أَجْلِ فَنَاءِ الزَّادِ وَانْقِطَاعِهِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ نَفِدَ يَنْفَدُ مِنْ بَابِ تَعِبَ نَفَادًا فَنِيَ وَانْقَطَعَ (إِذَا قَفَلَ) أَيْ رَجَعَ عَنِ الْغَزْوِ
فَثَبَتَ بِالْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ لِلْغَزْوِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَمَا يَتَهَيَّأُ بِهِ لِلْغَزْوِ فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ لِإِنْجَاحِ هَذَا الْأَمْرِ وَلَمَّا جَازَ لَهُ ذَلِكَ فَسُؤَالُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَقْتَ فَنَاءِ الزَّادِ عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ عَنِ الْغَزْوِ إِلَى الْوَطَنِ يَجُوزُ لَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ فِي السَّفَرِ أَشَدُّ وَقَطْعَ مَسَافَةِ السَّفَرِ عَلَيْهِ أَشَقُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنِيسٌ إِلَّا مَنْ هُوَ يَطْلُبُ مِنْهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ
هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ تَبْوِيبِ الْمُؤَلِّفِ
كَذَا فِي الشَّرْحِ
(مِنْ أَسْلَمَ) قَبِيلَةٌ (لَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ) أَيْ أَتَهَيَّأُ بِهِ لِلْغَزْوِ (مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ) قَالَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute