للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - (بَاب فِي الْحُمْرَةِ)

[٤٠٦٦] (هَبَطْنَا) أَيْ نَزَلْنَا (مِنْ ثَنِيَّةٍ) هِيَ الطَّرِيقَةُ فِي الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةِ بن مَاجَهْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ وَهُوَ عَلَى وَزْنِ أَفَاعِلَ ثَنِيَّةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ ثُمَّ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَيُقَالُ رَائِطَةٌ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسخ وَاحِدٍ وَقِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ وَالْجَمْعُ رَيْطٌ وَرِيَاطٌ (مُضَرَّجَةٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ الْمُلَطَّخَةُ وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ أَيْ لَيْسَ صَبْغُهَا بِالْمُشَبَّعِ (يَسْجُرُونَ) أَيْ يُوقِدُونَ وَالسَّجْرُ فِي الْفَارِسِيَّةِ تافتن تنور (فَقَذَفْتُهَا) أَيْ أَلْقَيْتُ الرَّيْطَةَ (فِيهِ) أَيْ فِي التَّنُّورِ

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاءِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الشيخ بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه وَقَدْ رَوَى مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاس الْقِسِّيّ وَالْمُعَصْفَر

وَعَنْ تَخَتُّم الذَّهَب وَعَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الرُّكُوع وَقَدْ تَقَدَّمَ

وَرَوَى أَيْضًا فِي صَحِيحه عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أُمّك أَمَرَتْك بِهَذَا قُلْت أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا

وَرَوَى أَيْضًا فِي صَحِيحه عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَيْضًا قَالَ رَأَى عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ لِبَاس الْكُفَّار فَلَا تَلْبَسهَا وَهَذِهِ الْأَحَادِيث صَرِيحَة فِي التَّحْرِيم لا معارض لها

فالمعجب مِمَّنْ تَرَكَهَا

وَقَدْ عَارَضَهَا بَعْض النَّاس بِحَدِيثِ الْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّة حَمْرَاء لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطّ أَحْسَن مِنْهُ مُتَّفَق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>