[٤٠٦٧] (قال هشام يعني بن الْغَازِ الْمُضَرَّجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ (وَلَا الْمُوَرَّدَةِ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا بِمُوَرَّدَةٍ وَفِي بَعْضِهَا لَيْسَتْ بِالْمُشَبَّعَةِ وَلَا الْمُوَرَّدَةِ وَمَعْنَى مُشَبَّعَةٍ وَافِرَةٍ مَا يَكُونُ صِبْغُهُ وَافِرًا تَامًّا وَالْمُوَرَّدُ مَا صُبِغَ عَلَى لَوْنِ الْوَرْدِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُضَرَّجَةَ هِيَ الَّتِي لَيْسَ صَبْغُهَا مُشَبَّعًا وَلَا مُوَرَّدًا بَلْ دُونَ الْمُشَبَّعِ وَفَوْقَ الْمُوَرَّدِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ هِشَامٍ وَضَرَّجْتُ الثَّوْبَ إِذَا صبغته بالحمرة وهودون الْمُشَبَّعِ وَهُوَ الْمُوَرَّدُ انْتَهَى
[٤٠٦٨] (عَنْ شُفْعَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ السَّهْمِيِّ الْحِمْصِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو وعنه شرحبيل بن مسلم وثقه بن حِبَّانَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ) هُوَ صَاحِبُ أَبِي دَاوُدَ الْمُؤَلِّفُ (أُرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ (مُوَرَّدًا) بتشديد الراء المفتوحة
قال التوربشتي أي صبعا مُوَرَّدًا أَقَامَ الْوَصْفَ مَقَامَ الْمَصْدَرِ الْمَوْصُوفِ وَالْمُوَرَّدُ مَا صُبِغَ عَلَى لَوْنِ الْوَرْدِ انْتَهَى
ذَكَرَهُ القارىء وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنِ الضَّمِيرِ فِي مَصْبُوغٍ (أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ) يَعْنِي زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَ نِسَاءِ مَحَارِمِهِ وَأَقَارِبِهِ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
وَكَانَ بَعْض الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْم يَخْرُج إِلَى أَصْحَابه فِي الثَّوْب الْمُصَبَّغ حُمْرَة وَيَزْعُم أَنَّهُ يَقْصِد اِتِّبَاع هَذَا الْحَدِيث
وَهَذَا وَهْم وَغَلَط بَيِّن
فَإِنَّ الْحُلَّة هِيَ الْبُرُود الَّتِي قَدْ صُبِغَ غَزْلهَا وَنُسِجَ الْأَحْمَر مَعَ غَيْره فَهِيَ بُرْد فِيهِ أَسْوَد وَأَحْمَر وَهِيَ مَعْرُوفَة عِنْد أَهْل الْيَمَن قَدِيمًا وَحَدِيثًا
وَالْحُلَّة إِزَار وَرِدَاء مَجْمُوعهمَا يُسَمَّى حُلَّة فَإِذَا كَانَ الْبُرْد فِيهِ أَحْمَر وَأَسْوَد قِيلَ بُرْد أَحْمَر وَحُلَّة حَمْرَاء فَهَذَا غَيْر الْمُضَرَّج الْمُصَبَّغ حُمْرَة
وَذَهَبَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ الْمُعَصْفَر خَاصَّة
فَأَمَّا الْمَصْبُوغ بِغَيْرِ الْعُصْفُر مِنْ الْأَصْبَاغ الَّتِي تُحَمِّر الثَّوْب كَالْمَدْرِ وَالْمَغْرَة
فَلَا بَأْس بِهِ
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث النَّهْي عَنْ الْمُعَصْفَر مَعْنَاهُ عِنْد أَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَر
قَالَ وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَر أَوْ غَيْره فَلَا بَأْس بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا