للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ وَيُنْقِصَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مِنْ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ وَوُقُوعِ الرِّضَى مِنْهُمْ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي سَمَاعِ السُّدِّيِّ (هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ نَظَرٌ وإنما قيل إنه راه ورأى بن عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهم

١ - (باب في أخد الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ)

[٣٠٤٢] أَيْ عَبَدَةِ النَّارِ

(عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ هُوَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ (كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ) أَيْ جَعَلَ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ مَكَانَ دِينِ نَبِيِّهِمْ فَصَارُوا مَجُوسًا بِإِغْوَاءِ إِبْلِيسَ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا عَلَى دِينِ نَبِيِّهِمْ

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْجِزْيَةُ تُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ لَا يُقْبَلُ الْجِزْيَةُ من أهل الأوثان

قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثُمَّ اسْتَثْنَى أَهْلَ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُعْطُوا الجزية انْتَهَى

وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ تَخْصِيصُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ لَا يَنْفِي الْحُكْمَ عَنْ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الْوَثَنِيَّ الْعَرَبِيَّ وَالْوَثَنِيَّ الْعَجَمِيَّ لَا يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُمَا بَلْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمَا فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُمَا قَوْلُهُ تعالى اقتلوا المشركين

<<  <  ج: ص:  >  >>