وَتَتَنَزَّلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَيَنْفِرَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ
ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه بنحوه
٢ - (باب [١٤٤٩] (طول القيام) فِي الصَّلَاةِ)
وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ (جُهْدُ الْمُقِلِّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَيُفْتَحُ
قَالَ الطِّيبِيُّ الْجُهْدُ بِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ
انْتَهَى
قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ
أَيْ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قوله أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ وَضَعْفِ الْيَقِينِ
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ الْغَنِيُّ الْقَلْبِ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوعِ وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّةِ (وَعَقَرَ جَوَادَهُ) وَأَصْلُ الْعَقْرِ ضَرْبُ قَوَائِمِ الْحَيَوَانِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ قَائِمٌ وَالْجَوَادُ هُوَ الْفَرَسُ السَّابِقُ الْجَيِّدُ
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُخْتَصَرًا فِي بَابِ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ
٣ - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ)
[١٤٥٠] (قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) أَيْ بَعْضَهُ (فَصَلَّى) أَيِ التَّهَجُّدَ (وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ) بِالتَّنْبِيهِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute