المنذري وأخرجه مسلم وبن مَاجَهْ
[١٧٤٤] (عَلَى الْوَقْتِ) أَيِ الْمِيقَاتِ (قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَوْنٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
١ - (بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ)
[١٧٤٥] (كُنْتُ أُطَيِّبُ) أَيْ أُعَطِّرُ (لِإِحْرَامِهِ) أَيْ لِأَجْلِ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ لِأَجْلِ إِحْرَامِ حَجِّهِ (وَلِإِحْلَالِهِ) أَيْ لِخُرُوجِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَهُوَ الْإِحْلَالُ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ كُلُّ مَحْظُورٍ وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَيُقَالُ لَهُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَقَدْ كَانَ حَلَّ بَعْضَ الْإِحْلَالِ وَهُوَ بِالرَّمْيِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ الطِّيبُ وَغَيْرُهُ وَلَا يُمْنَعُ بَعْدَهُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ الْحَلْقَ وَالرَّمْيَ وَبَقِيَ الطَّوَافُ كَذَا فِي السُّبُلِ (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) أَيْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحِلِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ يَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْجِمَاعِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاةِ
وَقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ إِرَادَةِ فِعْلِ الْإِحْرَامِ وَجَوَازُ اسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِهِ وَرِيحِهِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى خِلَافِهِ وَتَكَلَّفُوا لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَنَحْوِهَا بِمَا لَا يَتِمُّ بِهِ مُدَّعَاهُمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَهُ فَذَهَبَ الطِّيبُ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الطِّيبُ لِلْإِحْرَامِ لِقَوْلِهَا لِإِحْرَامِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ به صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَلَا يَتِمُّ ثُبُوتُ الْخُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَيْهَا بَلِ الدَّلِيلُ قَائِمٌ عَلَى خِلَافِهَا وَهُوَ مَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُنَّا نَنْضَحُ وُجُوهَنَا بِالطِّيبِ الْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَنَعْرَقَ فَنَغْسِلَ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute