للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهْبٍ (فَجُلِدَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فَضُرِبَ (الْحَدَّ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ (ثُمَّ أُخْبِرَ) بصيغة المجهول أي رسول الله (أَنَّهُ) أَيِ الرَّجُلَ مُحْصَنٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيُكْسَرُ (فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإمام إذا أمر بشي مِنَ الْحُدُودِ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْمَصِيرُ إِلَى الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ (رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ) أَيِ الَّذِي قَبْلَهُ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ مهملة أبو عثمان البصري صدوق يخطىء قَالَهُ الْحَافِظُ (مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ) أَيْ رَوَى قوله ولم يرفعه إلى النبي (وَرَوَاهُ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ (أَبُو عَاصِمٍ عَنِ بن جريج بنحو بن وَهْبٍ) أَيْ بِنَحْوِ لَفْظِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الْمُتَقَدِّمِ (فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ) تَقَدَّمَ معنى الإحصان فتذكروا الحديث سكت عنه المنذري

٥ - (باب في المرأة التي الخ)

[٤٤٤٠] (حَدَّثَاهُمْ) أَيْ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ (الْمَعْنَى) أَيْ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ وَأَلْفَاظُ حَدِيثِهِمَا مُخْتَلِفَةٌ (قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانٍ مِنْ جُهَيْنَةَ) أَيْ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ امْرَأَةً لَفْظَ مِنْ جُهَيْنَةَ بِأَنْ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ وَجُهَيْنَةُ بِالتَّصْغِيرِ قَبِيلَةٌ (وَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>