للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَذَكَرَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ

وَقَالَ فِي حَرْفِ الْقَافِ قَتَادَةُ بْنُ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا

وَذَكَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِنْهَالٍ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِيهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ أَبَا دَاوُدَ أَسْقَطَ اسْمَهُ لِأَجْلِ هَذَا الِاضْطِرَابِ

(عَبْدُ اللَّهِ) وَهُوَ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ الْأَيَّامَ الْبِيضَ اللَّيَالِي بِالْقَمَرِ وَهِيَ ثَالِثَ عَشَرَ وَرَابِعَ عَشَرَ وَخَامِسَ عشر

قاله السيوطي

وقال علي القارىء مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ أَيْ أَوَّلِهِ

قِيلَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وهوأنه لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ لِأَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ وَجَدَ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَالِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ بِمَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اطَّلَعَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ هَذَا الرَّاوِي فَحَدَّثَتْ بِمَا عَلِمَتْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَفِي الْقَامُوسِ الْغُرَّةُ مِنَ الْهِلَالِ طَلْعَتُهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كُلَّمَا طَلَعَ هِلَالٌ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ أَوَّلِهِ فَيُوَافِقُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ

وَفِي حديث الترمذي قل ما كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِي حَدِيثِ النَّسَائِيِّ قَلَّمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩ - (بَابُ مَنْ قال يَصُومُ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

(الِاثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ) وفي الباب السابق الصوم الثَّلَاثِ فِي أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ كَانَ مَرَّةً كَذَا وَمَرَّةً كَذَا

(عَنْ حَفْصَةَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>