[٢٧١١] (وَالْأَمْوَالَ) يَعْنِي الْمَوَاشِيَ وَالْعَقَارَ وَالْأَرْضَ وَالنَّخِيلَ (فَوَجَّهَ) مِنَ التَّفْعِيلِ بِمَعْنَى تَوَجَّهَ أَيْ أَقْبَلَ وَقَصَدَ (وَقَدْ أُهْدِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَهْدَاهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ (يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ يَضَعُهُ عَنْ ظَهْرِ مَرْكُوبِهِ (كَلَّا) لِلرَّدْعِ أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَظُنُّونَ (إِنَّ الشَّمْلَةَ) وَهِيَ كِسَاءٌ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ (لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ) قَالَ بن الْمَلَكِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ مَنْصُوبِ أَخَذَهَا أَيْ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ أَيْ أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَكَانَ غُلُولًا لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْغَانِمِينَ (ذَلِكَ) أَيِ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ (بِشِرَاكٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا
ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ (أَوْ شِرَاكَيْنِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ أَيْ لَوْلَا رَدَدْتُ أَوْ لِأَنَّهُ رَدَّ فِي وَقْتٍ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
وَالشِّرَاكُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا
٢٥ - (بَاب فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الْإِمَامُ)
[٢٧١٢] وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ (فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ يُحْضِرُونَهَا (فَيَخْمُسُهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ كَذَا فِي فتح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute