٥ - (بَاب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ)
[٣٠٩٦] (وَلَا بِرْذَوْنًا) قَالَ الْعَيْنِيُّ الْبِرْذَوْنُ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ المعجمة انتهى
وقال بن الْأَنْبَارِيِّ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَرُبَّمَا قَالُوا فِي الْأُنْثَى بِرْذَوْنَةٌ
وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ الْبِرْذَوْنُ التُّرْكِيُّ مِنَ الْخَيْلِ
قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ
وَفِي فَتْحِ الْوَدُودِ الْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْفَرَسِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ
([٣٠٩٧] بَاب فِي فَضْلِ العيادة)
(فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ) أَيْ أَتَى بِهِ كَامِلًا (وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ فِي الْعِيَادَةِ لِأَنَّهُ إِذَا دَعَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ
وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الْوُضُوءِ هُنَا أَنَّ الْعِيَادَةَ عِبَادَةٌ وَأَدَاءُ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ أَفْضَلُ (مُحْتَسِبًا) أَيْ طَالِبًا لِلثَّوَابِ لَا لِغَرَضٍ آخَرَ مِنَ الْأَسْبَابِ (بُوعِدَ) مَاضٍ مَجْهُولٌ مِنَ الْمُبَاعَدَةِ وَالْمُفَاعِلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ (وَالَّذِي) أَيِ اللَّفْظُ الَّذِي (تَفَرَّدَ بِهِ) بِذَلِكَ اللَّفْظِ (الْبَصْرِيُّونَ) كَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ الْبَصْرِيُّ (مِنْهُ) مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ (الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ) فَلَمْ يَرْوِهَا غَيْرَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ بَصَرِيٌّ وَقِيلَ وَاسِطِيٌّ
قَالَ يَحْيَى بْنُ معين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute