للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤ - (بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ)

[٢٨١٥] (كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) عَلَى بِمَعْنَى فِي أَيْ أَمَرَكُمْ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ (فَإِذَا قَتَلْتُمْ) أَيْ قَوَدًا أَوْ حَدًّا لِغَيْرِ قَاطِعِ طَرِيقٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ لِإِفَادَةِ نَصٍّ آخَرَ بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا

قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ هَيْئَةَ الْقَتْلِ وَالْإِحْسَانُ فِيهَا اخْتِيَارُ أَسْهَلِ الطُّرُقِ وَأَقَلِّهَا إِيلَامًا (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ) أَيْ بَهِيمَةً تَحِلُّ (فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ) بِفَتْحِ الذَّالِ بِغَيْرِ هَاءٍ الذِّبْحَ بِالرِّفْقِ بِهَا فَلَا يَصْرَعُهَا بِعُنْفٍ وَلَا يَجُرُّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ وَلَا يَذْبَحُهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى (وَلْيُحِدَّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَحَدَّ (أَحَدُكُمْ) أَيْ كُلُّ ذَابِحٍ (شَفْرَتَهُ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ سِكِّينَهُ أَيْ لِيَجْعَلْهَا حَادَّةً وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُحِدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَةِ (وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَرَاحَ إِذَا حَصَلَتْ رَاحَةٌ وَإِرَاحَتُهَا تَحْصُلُ بِسَقْيِهَا وَإِمْرَارِ السِّكِّينِ عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ لِيُسْرِعَ مَوْتَهَا فَتَسْتَرِيحَ مِنْ أَلَمِهِ

وَقَالَ بن الْمَلَكِ أَيْ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَبْرُدَ وَهَذَانِ الْفِعْلَانِ كَالْبَيَانِ لِلْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ

[٢٨١٦] (فِتْيَانًا) جَمْعُ فَتًى (أَوْ غِلْمَانًا) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَهُوَ جَمْعُ غُلَامٍ (أَنْ تُصْبَرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ تُحْبَسَ لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوتَ

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>