هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ شَيْبَانَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَأَطْوَلُ يَعْنِي الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي قَبْلَ هَذَا
وَقَالَ وَشَيْبَانُ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابٍ وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُخْتَصَرًا
وَقَالَ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ وَشَيْبَانُ هُوَ صَاحِبُ كِتَابٍ وَهُوَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ وَيُكْنَى أَبَا مُعَاوِيَةَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
وَقَالَ أَيْضًا فِي آخِرِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وبن عُمَرَ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَعُمَرُ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ بْنُ صَخْرٍ فِي طُرُقِهَا كُلِّهَا مَقَالٌ وَأَجْوَدُ إِسْنَادٍ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ وَأَصَحُّ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا الْمَتْنِ رِوَايَةُ سُفْيَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٢٧ - (بَاب فِي الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ)
[٥١٢٩] (إِنِّي أُبْدِعَ بِي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ انْقَطَعَ بِي السَّبِيلُ لِمَوْتِ الرَّاحِلَةِ أَوْ ضَعْفِهَا
قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي مَعْنَاهُ انْقَطَعَ بِي وَيُقَالُ أَبْدَعَتِ الرِّكَابُ إِذَا كَلَّتْ وَانْقَطَعَتْ انْتَهَى
وَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ أَبْدَعَتِ النَّاقَةُ إِذَا انْقَطَعَتْ عَنِ السَّيْرِ بِكَلَالٍ انْتَهَى (لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ) أَيْ مِنَ الرَّكْبِ (فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ) أَيْ يُعْطِيَكَ مَا تَرْكَبُ عَلَيْهِ (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ ثَوَابًا كَمَا أَنَّ لِفَاعِلِهِ ثَوَابًا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ ثَوَابِهِمَا سَوَاءً انْتَهَى وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إِلَى أَنَّ الْمِثْلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا هُوَ بِغَيْرِ تَضْعِيفٍ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّهُ مِثْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقَدْرِ وَالتَّضْعِيفِ لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الْأَعْمَالِ إِنَّمَا هُوَ