للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِحَسَبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حديث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ بَصْرِيٌّ وَاسْمُ أَبِي حَزْمٍ مِهْرَانُ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ

([٣٦٥٣] بَاب تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ)

(لِئَلَّا يَخْفَى عَلَى السَّامِعِ شَيْءٌ)

(عَنْ أَبِي عَقِيلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ هُوَ الدِّمَشْقِيُّ (عَنْ أَبِي سَلَامٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ هُوَ مَمْطُورٌ الْأَسْوَدُ الْحَبَشِيُّ (خَدَمَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ بَابِ نَصَرَ وَضَرَبَ (كَانَ) أَيْ غَالِبًا أَوْ أَحْيَانًا (أَعَادَهُ) أَيِ الْحَدِيثَ وَكَرَّرَهُ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) حَتَّى يُفْهَمَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْهُ فَهْمًا قَوِيًّا رَاسِخًا فِي النَّفْسِ

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ

قَالَ السِّنْدِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُهْتَمِّ بِشَأْنِهِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَثِيرُ وَجْهٍ انْتَهَى

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِعَادَةُ الْكَلَامِ ثَلَاثًا إِمَّا لِأَنَّ مِنَ الْحَاضِرِينَ مَنْ يَقْصُرُ فَهْمُهُ عَنْ وَعْيِهِ فَيُكَرِّرُهُ لِيُفْهَمَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهِ بَعْضُ الْإِشْكَالِ فَيَتَظَاهَرُ بِالْبَيَانِ انْتَهَى

وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَوْ أَرَادَ الْإِبْلَاغَ فِي التَّعْلِيمِ وَالزَّجْرَ فِي الْمَوْعِظَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>