ذَلِكَ فَائِدَتَانِ
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَرْفَعَ لِصَوْتِهِ وَفِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ
ثَانِيهِمَا أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْمُؤَذِّنِ لِيَعْرِفَ مَنْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ أَوْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ
قَالَ وَاسْتَحَبَّ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا
انْتَهَى
وَلَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ الْأُصْبُعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ وَضْعِهَا وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهَا الْمُسَبِّحَةُ
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُلَخَّصًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ
([٥٢١] بَابٌ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)
(عَنْ أَبِي إِيَاسٍ) كَكِتَابِ الْمُزَنِيِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَهُ فِي التَّقْرِيبِ (لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) أَيْ فَادْعُوا كَمَا فِي رِوَايَةٍ وَذَلِكَ لِشَرَفِ الْوَقْتِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا
٥ - (بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ)
[٥٢٢] (النِّدَاءَ) أَيِ الْأَذَانَ (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ مِثْلُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ قُولُوا قَوْلًا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَكَلِمَةُ مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ وَالْمِثْلُ هُوَ النَّظِيرُ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ادعى بن وَضَّاحٍ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُؤَذِّنُ مُدْرَجٌ وَأَنَّ الْحَدِيثَ انتهى