٧ - (بَاب فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ)
بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ اللَّامِ
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ طِيبٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَرَدَ إِبَاحَتُهُ تَارَةً وَالنَّهْيُ عَنْهُ أُخْرَى لِأَنَّهُ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ نَاسِخَةٌ انْتَهَى [٤١٧٦] وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ) أَيْ مِنْ إِصَابَةِ الرِّيَاحِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ قَالَ فِي الصُّرَاحِ شَقٌّ كفتكى جَمْعُهُ شُقُوقٌ يُقَالُ بِيَدِ فُلَانٍ وَبِرِجْلِهِ شُقُوقٌ (فَخَلَّقُونِي) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ جَعَلُوا الْخَلُوقَ فِي شُقُوقِ يَدِي لِلْمُدَاوَاةِ فَقَوْلُهُ (بِزَعْفَرَانٍ) لِلتَّأْكِيدِ أَوْ بِنَاءً عَلَى التَّجْرِيدِ ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاةِ (وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي) أَيْ لَمْ يَقُلْ مَرْحَبًا (وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ) أَيْ لَطْخٌ مِنْ بَقِيَّةِ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ (بِخَيْرٍ) أَيْ بِبِشْرٍ وَرَحْمَةٍ بَلْ يوعدونهم بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ وَالْهَوَانِ الْوَبِيلِ (وَلَا الْمُتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ) أَيِ الْمُتَلَطِّخَ بِهِ لِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِمَعْصِيَةٍ حَتَّى يقلع عنها (ولا الجنب) أي لاتدخل البيت الذي فيه جنب
قال بن رَسْلَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَنَابَةُ مِنَ الزنى وَقِيلَ الَّذِي لَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ هُوَ الَّذِي لا يتؤضأ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وُضُوءًا كَامِلًا وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَتَهَاوَنُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَيَمْكُثُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ لَا يَغْتَسِلُ إِلَّا لِلْجُمُعَةِ
قَالَ المنذري في إسناده عطاء الخرساني وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ صَدُوقٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَكَذَّبَهُ سَعِيدُ بن المسيب
وقال بن حبان كان رديء الحفظ يخطىء وَلَا يُعْلَمُ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute