قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَفِيهِ مَقَالٌ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا مَقْرُونًا
٥ - (بَاب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ)
[٣٦٢١] بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّحْلِيفِ
(فَجَحَدَنِي) أَيْ أَنْكَرَ عَلَيَّ (فَقَدَّمْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ جِئْتُ به ورافعت أَمْرَهُ (قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يَحْلِفُ فِي الْخُصُومَاتِ كَمَا يَحْلِفُ الْمُسْلِمُ (إِذًا) بِالتَّنْوِينِ هَكَذَا بِالتَّنْوِينِ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ
قَالَ فِي مُغْنِي اللَّبِيبِ قَالَ سِيبَوَيْهِ مَعْنَاهَا الْجَوَابُ وَالْجَزَاءُ فَالْجَزَاءُ نَحْوَ أَنْ يُقَالَ آتِيكَ فَتَقُولُ إِذَنْ أُكْرِمُكَ أَيْ إِنْ أَتَيْتَنِي إِذَنْ أُكْرِمُكَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إله بما خلق الْآيَةَ
وَأَمَّا لَفْظُ إِذًا عِنْدَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ نُونَهَا تُبْدَلُ أَلِفًا
وَقِيلَ يُوقَفُ بِالنُّونِ فَالْجُمْهُورُ يَكْتُبُونَهَا فِي الْوَقْفِ بِالْأَلِفِ وَكَذَا رُسِمَتْ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْمَازِنِيُّ وَالْمُبَرِّدُ بِالنُّونِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا (يَحْلِفَ) بِالنَّصْبِ (بِمَالِي) أَيْ بِأَرْضِي (فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ إِلَخْ)
قَالَ الطِّيبِيُّ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُطَابِقُ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَهُ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي قُلْتُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا كَأَنَّهُ قِيلَ لِلْأَشْعَثِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَلِفُ فَإِنْ كَذَبَ فَعَلَيْهِ وَبَالُهُ وَثَانِيهِمَا لَعَلَّ الْآيَةَ تَذْكَارٌ لِلْيَهُودِيِّ بِمِثْلِهَا فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْوَعِيدِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ أَتَمَّ مِنْهُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute