٧٦ - (بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ)
[٣٢٢٨] (عَلَى جَمْرَةٍ) أَيْ مِنَ النَّارِ (فَتُحْرِقَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ (حَتَّى تَخْلُصَ) بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ تَصِلَ (خَيْرٌ لَهُ) أَيْ أَحْسَنُ لَهُ وَأَهْوَنُ (عَلَى قَبْرٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى الْقَبْرِ
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّحْرِيمِ وَالْمُرَادُ الْقُعُودُ
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ
وَقَالَ نَافِعٌ كان بن عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ وَمُخَالَفَةُ الصَّحَابِيِّ لِمَا رَوَى لَا تُعَارِضُ الْمَرْوِيَّ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ
[٣٢٢٩] (أَبَا مَرْثَدٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُثَلَّثَةِ (الْغَنَوِيَّ) بِفَتْحَتَيْنِ (وَلَا تُصَلُّوا) أَيْ مُسْتَقْبِلِينَ (إِلَيْهَا) أَيِ الْقُبُورَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ الْبَالِغِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
الْقُبُور وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِد وَالسُّرُج قَالَ أَبُو حَاتِم أَبُو صَالِح هَذَا اِسْمه مِهْرَانُ ثِقَة وَلَيْسَ بِصَاحِبِ الْكَلْبِيّ ذَاكَ اِسْمه بَاذَام وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْإِشْبِيلِيّ هُوَ بَاذَام صَاحِب الْكَلْبِيّ وَهُوَ عِنْدهمْ ضَعِيف جِدًّا
وَكَانَ شَيْخنَا أَبُو الْحَجَّاج الْمِزِّيُّ يُرَجِّح هَذَا أَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute