٨٤ - (بَاب فِي مَشْيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ)
[٥٢٧٢] (وَهُوَ خَارِجٌ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ تَحْقُقْنَ) بِسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْقَافِ الْأُولَى
قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حُقَّهَا وَهُوَ وَسَطُهَا يُقَالُ سَقَطَ عَلَى حَاقِّ الْقَفَا وَحُقِّهِ انْتَهَى
وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَيِ ابْعُدْنَ عَنِ الطَّرِيقِ وَفَاءُ فَاخْتَلَطَ مُسَبَّبٌ عَنْ مَحْذُوفٍ أَيْ يَقُولُ كَيْتَ وَكَيْتَ فَاخْتَلَطُوا فَقَالَ لِلنِّسَاءِ انْتَهَى
وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ (بِحَافَّاتِ) جَمْعُ حَافَّةٍ وَهِيَ النَّاحِيَةُ (ثَوْبَهَا) أَيِ الْمَرْأَةِ (مِنْ لُصُوقِهَا) أَيِ الْمَرْأَةِ (بِهِ) بِالْجِدَارِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٥٢٧٣] (أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي) هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ (الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ) فَإِنَّهُ ينافي الحياء والمروة وَالْوَقَارَ قَالَ الْإِمَامُ الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا هُوَ الْمَدَنِيُّ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ هَذَا وقال لا يتابع عليه
وقال بن حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ حَتَّى كَانَ يَتَعَمَّدُ لَهَا وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ انْتَهَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute