للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - (بَاب فِي الشَّهَادَاتِ)

[٣٥٩٦] (بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ) جَمْعُ شَهِيدٍ (أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ الشَّهَادَةُ

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ تَأْوِيلَانِ أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأْوِيلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ وَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصَايَا الْعَامَّةِ وَالْحُدُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامُهُ بِهِ

قَالَ تَعَالَى وأقيموا الشهادة لله كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (أَيَّتَهُمَا قَالَ) أَيْ أَبُو بَكْرٍ وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ أَيْ قَالَ كَلِمَةَ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ قَالَ كَلِمَةَ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ (قَالَ مَالِكٌ) فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (وَلَا يَعْلَمُ بِهَا) أَيْ بِشَهَادَتِهِ (الَّذِي هِيَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>