للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ

وَأَبُو الصَّهْبَاءِ هُوَ الْبَكْرِيِّ

وَقِيلَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاسْمُهُ صُهَيْبٌ

وَقِيلَ إِنَّهُ بَصْرِيٌّ

وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ فَقَالَ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ

([٧١٨] بَابُ مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ)

(وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا) حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ وَالْبَادِيَةُ الْبَدْوُ وَهُوَ خِلَافُ الْحَضَرِ (وَمَعَهُ عَبَّاسٌ) حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ (حِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ) التَّاءُ فِيهِمَا إِمَّا لِلْوَحْدَةِ أَوْ لِلتَّأْنِيثِ (تَعْبَثَانِ) أَيْ تَلْعَبَانِ (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ قُدَّامَهُ

قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَا وَرَاءَ الْمَسْجِدِ أَوْ مَوْضِعُ بَصَرِهِ (فَمَا بَالَا ذَلِكَ) أَيْ مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَمَا اعْتَدَّهُ قَاطِعًا

قَالَ فِي النَّيْلِ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ أَنَّهُمَا مَرَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوْنُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُرُورُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالًا وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَعْثَ الْكَلْبِ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ لَيْسَ بِأَسْوَدَ

([٧١٩] بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ)

(لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ) أَيْ لَا يُبْطِلُهَا شَيْءٌ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (وَادْرَءُوا) أَيِ ادْفَعُوا الْمَارَّ (فَإِنَّمَا هُوَ) أَيِ الْمَارُّ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدٌ وَهُوَ بن سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ

وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثًا مَقْرُونًا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيُّ

وَالْوَدَّاكُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ كَافٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>