١١٥ - (بَاب فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ)
[٢٥٣١] (يَغْزُو) أَيْ يُسَافِرُ لِلْغَزْوِ (بِأُمِّ سُلَيْمٍ) أَيْ مُصَاحِبًا بِهَا (لِيَسْقِينَ الْمَاءَ) أَيْ لِلْغُزَاةِ (وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى) جَمْعُ جَرِيحٍ أَيِ الْمَجْرُوحِينَ مِنْهُمْ
قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الْمُدَاوَاةُ لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجِهِنَّ وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَسُّ بَشَرَةٍ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ انْتَهَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْخُرُوجِ بِهِنَّ فِي الْغَزْوِ لِنَوْعٍ مِنَ الرِّفْقِ وَالْخِدْمَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
١٦ - (بَاب فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)
[٢٥٣٢] (أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ صَدُوقٌ يَهِمُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ مَجْهُولٌ مِنَ الْخَامِسَةِ
قَالَهُ فِي التَّقْرِيبِ (ثَلَاثٌ) أَيْ ثَلَاثُ خِصَالٍ (مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ) أَيْ مِنْ أَسَاسِهِ وَقَاعِدَتِهِ (الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أَيْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله فَمَنْ قَالَهَا وَجَبَ الِامْتِنَاعُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِنَفْسِهِ وماله (ولا تكفره) بالتاء فهي وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنُّونِ فَهُوَ نَفْيٌ وَالتَّكْفِيرُ وَالْإِكْفَارُ نِسْبَةُ أَحَدٍ إِلَى الْكُفْرِ (وَلَا تُخْرِجُهُ) بِالْوَجْهَيْنِ (بِعَمَلٍ) أَيْ وَلَوْ كَبِيرَةٍ سِوَى الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي إِخْرَاجِ صَاحِبِ الْكَبِيرِ إِلَى مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ (وَالْجِهَادُ مَاضٍ) أَيْ وَالْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ كَوْنُ الْجِهَادِ مَاضِيًا وَنَافِذًا وَجَارِيًا وَمُسْتَمِرًّا (مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ) أَيْ مِنَ ابْتِدَاءِ زَمَانِ بعثني الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute