للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاسِمِ الْجَرْمِيِّ لَفْظَ حَيَّ هَلَا لَيْسَ بِمَذْكُورٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

قَالَ وَقَدِ اختلف على بن أَبِي لَيْلَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ مُرْسَلًا

٧ - (بَاب فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

[٥٥٤] (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ مُلْتَبِسًا بِنَا أَوْ أَمَّنَا فَالْبَاءِ لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ جَعَلَنَا مُصَلِّينَ خَلْفَهُ (يَوْمًا) أَيْ مِنَ الْأَيَّامِ (الصُّبْحَ) أَيْ صَلَاتَهُ (أَشَاهِدٌ فُلَانٌ) أَيْ أَحَاضِرٌ صَلَاتَنَا هَذِهِ (قَالَ أَشَاهِدٌ فُلَانٌ) أَيْ آخَرُ (إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ) أَيْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَمُقَابِلَتُهَا بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ يَعْنِي الصُّبْحَ والعشاء

وقال بن حَجَرٍ الْمَكِّيِّ وَأَشَارَ إِلَى الْعِشَاءِ لِحُضُورِهَا بِالْقُوَّةِ لِأَنَّ الصُّبْحَ مُذَكِّرَةٌ بِهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ مُبْتَدَأُ النَّوْمِ وَتِلْكَ مُنْتَهَاهُ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاةِ (أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ) لِغَلَبَةِ الْكَسَلِ فِيهِمَا وَلِقِلَّةِ تَحْصِيلِ الرِّيَاءِ لَهُمَا (وَلَوْ تَعْلَمُونَ) أَنْتُمْ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ (مَا فِيهِمَا) مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ الزَّائِدِ لِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ (لَأَتَيْتُمُوهُمَا) أَيِ الصُّبْحَ وَالْعِشَاءَ (وَلَوْ حَبْوًا) أَيْ زَحْفًا وَمَشْيًا (عَلَى الرُّكَبِ) قَالَ الطِّيبِيُّ حَبْوًا خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ حَبْوًا وَهُوَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ أَوِ اسْتِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَلَوْ أَتَيْتُمُوهُمَا حَبْوًا أَيْ حَابِينَ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مُبَالَغَةً (وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ) أَيْ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْدِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ) وَقَالَ الطِّيبِيُّ شَبَّهَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ فِي قُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرُ إِنَّ وَالْمُتَعَلِّقُ كَائِنٌ (مَا فَضِيلَتُهُ) أَيِ الصف الأول (لا بتدرتموه) أَيْ سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ (وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى) أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا (مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى النُّمُوِّ أَوِ الشَّخْصُ آمِنٌ مِنْ رِجْسِ الشَّيْطَانِ وَتَسْوِيلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>