أَبِيهِ
انْتَهَى كَلَامُ الْمِزِّيِّ (حَتَّى اسْوَدَّ) مِنَ السَّوَادِ أَيْ مِنْ كَثْرَةِ مُلَابَسَةِ الْأَرْضِ أَوْ نحوها
وأعلم أن هذه الرواية الخمسة أَيْ مِنْ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ إِلَى آخَرَ دُونَهُ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِي نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ صَحِيحَةٍ وَذَكَرَهَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ
وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ بَيَانِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ فِي ذِكْرِ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَذَا غَيْرُ الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ
انْتَهَى كَلَامُهُ
٠ - (بَاب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ)
[٩٦٣] (فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ فِي مَحْضَرِ عَشَرَةٍ يَعْنِي بَيْنَ عَشَرَةٍ وَحَضْرَتِهِمْ (قَالُوا فَاعْرِضْ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ إِذَا كُنْتَ أَعْلَمُ فَاعْرِضْ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ أَمْرَ كَذَا أَوْ عَرَضْتُ لَهُ الشَّيْءَ أَظْهَرْتُهُ وَأَبْرَزْتُهُ إِلَيْهِ اعْرِضْ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ أَيْ بَيِّنْ عِلْمَكَ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَدَّعِيهِ لِنُوَافِقُكَ إِنْ حَفِظْنَاهُ وَإِلَّا استنفدناه (وَيَفْتَخُ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) أَيْ يَثْنِيهَا وَيُلِينُهَا فَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ يُلَيِّنُهَا فَيَنْصِبُهَا وَيَغْمِزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute