جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ قَالَ فِي النَّيْلِ وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْحَائِضِ وَفِيهِ أَنَّ ثِيَابَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَوْضِعًا يُرَى فِيهِ أَثَرُ الدَّمِ أَوِ النَّجَاسَةِ
وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا انْتَهَى
([٦٣٢] بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ)
(إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ) كَأَبِيعُ أَيْ أَصْطَادُ وَفِي نُسْخَةٍ كَأَكْرَمُ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ إِنِّي رَجُلٌ أَصْيَدُ أَيْ عَلَى وَزْنِ أَكْرَمَ وَهُوَ الَّذِي فِي رَقَبَتِهِ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ الِالْتِفَاتُ مَعَهَا وَالْمَشْهُورُ أَصِيدُ مِنَ الِاصْطِيَادِ انْتَهَى
وَالثَّانِي أَنْسَبُ لِأَنَّ الصَّيَّادَ يَطْلُبُ الْخِفَّةَ وَرُبَّمَا يَمْنَعُهُ الْإِزَارُ مِنَ الْعَدْوِ خَلْفَ الصَّيْدِ
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (قَالَ نَعَمْ) أَيْ صَلِّ فِيهِ (وَأَزْرُرْهُ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيِ اشْدُدْهُ (وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا إِذَا كَانَ جَيْبُ الْقَمِيصِ وَاسِعًا يَظْهَرُ مِنْهُ عَوْرَتُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزِرَّهُ لِئَلَّا يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
[٦٣٣] (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ) مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٌ لَفْظُ أَبِي حَوْمَلٍ بِالْوَاوِ (وَهُوَ أَبُو حَرْمَلٍ) بِالرَّاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالصَّوَابُ أَبُو حَرْمَلٍ (أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ الْحَدِيثَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْمُلَيْكِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ أَبِي مُلَيْكَةَ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute