وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ انْتَهَى كَلَامُ الْمِزِّيِّ
[٤١٠٩] (زَادَ) أَيْ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ (وَأَخْرَجَهُ) أَيْ أَخْرَجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْمُخَنَّثَ (فَكَانَ) أَيِ الْمُخَنَّثُ (بِالْبَيْدَاءِ) بِالْمَدِّ الْقَفْرُ وَكُلُّ صَحْرَاءٍ فَهِيَ بَيْدَاءُ كَأَنَّهَا تُبِيدُ سَالِكَهَا أَيْ تَكَادُ تُهْلِكُهُ (يَسْتَطْعِمُ) أَيْ يَطْلُبُ الطَّعَامَ وَهُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ يَدْخُلُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْوَطَنِ لِمَا يُخَافُ مِنَ الْفَسَادِ وَالْفِسْقِ
[٤١١٠] (إِنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْمُخَنَّثُ (إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ) أَيْ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْدَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ والنسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالى
(باب في قوله وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)
فِي الْقَامُوسِ غَضَّ طَرَفَهُ خَفَضَهُ
[٤١١١] (فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ) أَيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ
وَالْفِعْلَانِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِمَا هُوَ قَوْلُهُ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَخْ (الْقَوَاعِدُ من النساء) أَيِ اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ (اللاتي لا يرجون نكاحا الْآيَةَ) وَتَمَامُ الْآيَةِ